العودة إلى البحث

هل يجب إخبار من حلف عليّ أو أمامي بوجوب الكفارة، وهل أُحاسَب إذا لم أفعل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من حلف على شخص ممن يمتنع بيمين الحالف، كزوجة وولد وصديق، ثم خالفه المحلوف عليه، فعلى الحالف الكفارة؛ لأنه هو الحانث. ويجب إخباره بأن عليه كفارة لأداء ما عليه وحفظ يمينه. وإذا كفّر الحالف عن يمينه انحلت تلك اليمين. وهناك رأي أن هذه اليمين لا كفارة فيها إذا كان قصد الحالف الإكرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي