العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخبار من حلف عليّ أو أمامي بوجوب الكفارة، وهل أُحاسَب إذا لم أفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف على شخص ممن يمتنع بيمين الحالف، كزوجة وولد وصديق، ثم خالفه المحلوف عليه، فعلى الحالف ؛ لأنه هو الحانث. ويجب إخباره بأن عليه كفارة لأداء ما عليه وحفظ يمينه. وإذا كفّر الحالف عن يمينه انحلت تلك اليمين. وهناك رأي أن هذه اليمين لا كفارة فيها إذا كان قصد الحالف الإكرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29550
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي