العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على الحالف إذا لم يسمعه المحلوف عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف على منع شخص من فعل شيء هي يمين منعقدة، تلزم الحالف عند الحنث. فإذا حلف شخص على غيره، ولم يمتثل المحلوف عليه، فالكفارة على الحالف باتفاق الفقهاء. ولكن، إذا كان المحلوف عليه ممن يمتثل لأمر الحالف، وفعل الأمر المحلوف عليه جاهلاً أو ناسياً لليمين، فلا كفارة على الحالف، لأنه في حكم من لم يحنث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29606
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي