العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف أن يُبكي أخته إذا لم تفتح الباب ففعل، وعلى من حلفت أمها ألا تذهب معها للمزرعة ثم ذهبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فتحت أختك الباب قبل المدة المذكورة أو بعدها بعد نفاذ ما حلفت عليه، فلا كفارة عليك، لكن كان عليك ألا تؤذي أختك وأن تكفري عن يمينك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير".

أما ذهابك مع أمك بعدما حلفت بعدم الذهاب معها، فتلزمك ؛ لأن ما فعلت هو الصواب، والكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطيعي فصيام ثلاثة أيام، مع التنبيه إلى ذم كثرة الحلف لقوله تعالى: "وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلف حنث، أو ندم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116255
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي