هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها المتزوج بأخرى أن يقسم راتبه بينها وبين أولاده وزوجته بالتساوي، مع العلم أن تعليم الأولاد مغطى من جهة عمل الزوج؟
لا يحق للزوجة المطالبة بتقسيم راتب زوجها بينها وبين زوجته الأخرى وأولاده بالتساوي، ولكن لها الحق في مطالبته بالإنفاق عليها بالمعروف. والنفقة الواجبة للزوجة هي قدر الكفاية بالمعروف حسب حال الزوجين. ولا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة، بل يجوز له أن يفضل إحداهن على الأخرى في النفقة والكسوة ما دامت الأخرى في كفاية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146398