العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ الطفل ابن زنا إذا كان ناتجًا عن جماع خلال فترة العدة دون نية رجعة، وذلك بعد طلاق بائن بسبب زواج مدني تبين بطلانه لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم الزواج المدني دون ولي أو شهود مع الإشهار وانتفاء الموانع الشرعية، وترتبت عليه آثار الزواج كإثبات النسب، خاصة إذا اعتقد الزوجان صحته، فيجب إعادته مستكملاً الشروط والأركان الشرعية. وإذا وطِئ الرجل زوجته في دون نية الإرجاع، فهذا وطء شبهة وليس زنا، والولد الناتج عنه شرعي وليس ابن سفاح. والقول بأن ولد الزنا في النار باطل ومخالف للشرع، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5583
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي