العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسائل أخذ نصيبه من أرباح عملية وساطة في بيع بطاقات شحن، علماً بأن زميله هو من أتم الصفقة بشكل كبير، ولم يعترض أحد على إدراجه كوسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال أمرين:

الأمر الأول: السمسرة (التوسط بين طرفي العقد مقابل أجر) جائزة ما لم تتضمن إعانة على محرم أو الدلالة عليه، وهي معدودة من باب الجعل، ويشترط أن تكون الأجرة معلومة، لا نسبة من الأرباح؛ لما في ذلك من جهالة وغرر.

الأمر الثاني: حكم أخذ نصيب من أجرة السمسرة مقابل اتصالات وتوجيهات، وله حالتان: 1. إن كان بتراضٍ من جميع الأطراف المعنية، فلا حرج في ذلك، سواء كان مقابل عمل أو هبة. 2. إن كان بغير رضاهم أو كان رضاهم مشروطًا بالعمل، فلا يحل إلا بشرط العمل، وما قام به السائل من اتصالات وتوجيهات يُعد عملًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62742
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي