العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء بطاقات الشحن من محلات الجملة بدلاً من الشركة ثم بيعها للاستفادة من فارق السعر، مع العلم أن هذا العمل تم التوقف عنه، ويخشى إخبار الإدارة به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان السائل مؤتمنًا على مال شركة ويشتري به بطاقات ثم يبيعها ويربح منها، ففعله غير جائز، والربح الناتج عن هذا محل خلاف بين العلماء. وقد رجحت أن الربح يكون مناصفة بين الطرفين. ولا يلزم إخبار الرؤساء بما فعل، بل يكفي رد المال بأي وسيلة لا يترتب عليها ضرر أو حرج. وإن كان المقصود غير ذلك، فيجب توضيح السؤال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175129
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي