هل يجوز عدم الالتزام بنسبة 30% المتفق عليها مع الكفيل، وإعطائه ربع المبلغ فقط، وما الحكم الشرعي في أخذ الكفيل نسبة دون توفير عمل؟
حث الإسلام على بذل الجاه والنفوذ لمساعدة الغير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اشفعوا تؤجروا"، ويجوز ذلك في مقابل منفعة إذا كانت المنفعة مقابل خدمة مستحقة عليها كرسوم التأشيرة والإقامة، وعليه فلست مطالبًا بدفع شيء لكفيلك إلا في مقابل جهد استحق عليه ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48248