العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أخذ مبلغ مالي مقابل الكفالة لشخص يأتي للعمل، مع رضاه بالاتفاق وحريته في اختيار عمله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة تدخل في ثمن الجاه، وهو بذل شخص جاهه أو نفوذه ليحصل آخر على حقه، ومن أمثلتها سعي الوجيه لرفع الظلم عن المظلوم. اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا بين محرم مطلقًا، ومكره، ومفصِّل يجيزه إذا احتاج صاحب الجاه إلى نفقة أو تعب، وهو الرأي الراجح.

وعليه، يجوز لك أن تأخذ من المكفول قدرًا يساوي أجرة مثلك وجهدك ونفقتك على استخراج الأوراق اللازمة، ولا يجوز الزيادة على ذلك بقصد الربح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33054
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي