هل يجوز للسائل الاستمرار في أخذ مبلغ الزكاة الذي يتقاضاه من صاحب العمل، معتبراً إياه جزءاً من راتبه وحقوقه الناقصة، وهل يقع الإثم على المعطي وحده أم على الآخذ أيضاً إن علم أنها من الزكاة، وماذا يفعل بالمبالغ التي أخذها سابقاً بناءً على هذا التأويل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمؤجر ظلم الأجير وحبس أجره، وإذا منع الأخوان أداء حقوقك المتفق عليها، جاز لك أخذها من مالهما دون علمهما بطريق الظفر، أما أخذك من أموال فلا يجوز إذا كنت غنيًا، وعليك رد ما أخذته منها، وإن خشيت الضرر، فتصدق بها على الفقراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117954
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117954
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي