ما حكم لُبس السير (الحزام) على الخصر لمسك البنطال، وهل ورد عن الإمام الشافعي قول في ذلك؟
يجوز للمسلم استعمال الحزام وغيره لربط البنطال ونحوه ما لم يشبه "الزُّنَّار" الذي يشد به النصارى أوساطهم، فالكراهة تتعلق بالتشبه بغير المسلمين. أما بخصوص الإمام الشافعي، فلم يرد عنه شيء في هذا الخصوص إلا ما جاء على لسانه في ذكره الزنار، حيث قال لرجل شكك في فتواه: "أَرَأَيْت فِي وَسَطِي زُنَّارًا؟ أَتَرَانِي خَرَجْت مِنْ الْكَنِيسَةِ؟ أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَتَقُولُ لِي: أَتَقُولُ بِهَذَا؟ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَلَا أَقُولُ بِهِ؟".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151186