العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل لبس البنطال والجينز مع وجود فتوى تجيزه بشروط، وفتوى أخرى للشيخ الألباني بتحريمه تحريمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في لبس البنطلون الواسع الذي لا يحدد ، ولا يُعد تشبهًا بالكفار لكونه لم يعد خاصًا بهم. أن لبس البنطلون لا يدخل في التشبه المنهي عنه، لأن ضابط التشبه الممنوع في اللباس هو أن يلبس المسلم ما يختص به الكفار بحيث لو رآه أحد لحسبه كافرًا. وإذا لم يعد اللباس خاصًا بهم، بل شاركهم فيه المسلمون جاز لبسه، ما لم يكن محرمًا من وجه آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21687
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي