العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نزول الدم في غير موعد الدورة الشهرية ليوم واحد فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عاود المرأة الدم بعد انقطاعه وانتهاء عادتها، فيعتبر حيضًا في حالتين: ألا يتجاوز مجموع أيام الدمين وأيام النقاء خمسة عشر يومًا، مع اشتراط تكراره ثلاث دورات عند الحنابلة، وتثبت العادة بمرة عند الشافعية. الثانية: أن يكون هناك طهر بين الدمين مدته خمسة عشر يومًا فأكثر، ويكون كل دم منهما يصلح لأن يكون حيضة مستقلة. أما إذا زادت المدة بين أول الدم الأول وآخر الدم الثاني على خمسة عشر يومًا، وكانت مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يومًا، فيعتبر الدم المتجدد دم .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84425
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي