ما هو حكم سجود السهو في حالات الشك بالزيادة أو النقصان في الصلاة، سواء تيقن المصلي قبل التسليم أم بعده؟
يؤكد الإمام النووي أن العلماء أجمعوا على أن الحديث الذي يقول: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، ينطبق على الحاكم المؤهل للحكم. أما غير المؤهل، فلا يحل له الحكم، وإن حكم فإصابته اتفاقية وهو آثم وحكمه باطل.
وبالنسبة للشك في الصلاة، فإن الإمام أو المنفرد إذا شك في عدد الركعات، يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل التسليم. ولا يعتمد على غلبة الظن في هذه الحالة، وهذا هو رأي الجمهور. أما إذا شك في الزيادة أو النقصان بعد التسليم، فلا يسجد للسهو إلا إذا تيقن من ذلك.
أما في صلاة الجماعة، إذا نبه المأمومون الإمام لتركه التشهد الأوسط، فإنه يسجد للسهو قبل السلام. أما إذا نبهوه بعد السلام بفترة وجيزة، يسجد ولا يعود للتشهد. وإن طال الفصل فلا يسجد. وإذا ترك الإمام ركناً أو ركعة، فلا يجوز له التسليم قبل الإتيان به، وإن فعل ذلك عالماً عامداً بطلت صلاته ويجب عليه إعادتها، ولا يجزئ سجود السهو عن الركن أو الركعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79591