ما هو القول الصحيح في حكم سجود السهو لمن شك في صلاته وبنى على غالب الظن ثم تيقن أنه لم يخطئ، أو لمن شك وتيقن أنه لم يخطئ؟ وماذا يجب على المصلي فعله عند الشك الطارئ في صلاته؟
1. إذا شك المصلي غير الموسوس في نقص صلاته، اعتبر شكه كاليقين في النقص، ويكمل ما شك فيه ويسجد للسهو بعد السلام.
2. إذا شك المصلي ثم تفكر وتيقن أنه لم يسهُ، فلا سجود عليه في مشهور مذهب مالك، وقيل يسجد.
3. إذا كان المصلي كثير الشك (موسوس)، فإنه يبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام استحباباً، وليطرح الوسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185016