العودة إلى البحث

إذا شك المسلم في وجود محرم في شيء يستخدمه، أو نجاسة في مكان صلاته، ولم يتأكد: هل يجب عليه السؤال والتحقق، أم يبني على الأصل (الطهارة أو الحل)؟ وهل يُعامل شكه معاملة الجهل أو النسيان في حال تبيّن الأمر لاحقًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القاعدة المقررة هي أن اليقين لا يزول بالشك، والعمل بها يسد باب الوساوس. فإذا شككت في اشتمال شيء على مادة محرمة فالأصل عدم اشتماله عليها، وإذا شككت في تنجس بقعة ما فالأصل عدم تنجسها، وابنِ على هذا الأصل في المسائل كلها، ولا يلزمك السؤال أو البحث. وإذا تبين لك بعد ذلك كون الشيء نجسًا، فحكمك حكم من صلى بنجاسة جاهلًا، والراجح أنه لا تلزمه الإعادة، وإن لم يتبين خلاف الأصل فالصلاة صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي