العودة إلى البحث

هل يجب على الرجل المطلق صيانة مسكن مطلقته وأولاده وما فيه من أعطال، أم أن نفقة الصيانة تدخل ضمن النفقة المتفق عليها؟ وما هي الحقوق المادية لمطلقته، وهل هو ملزم بتوفير المسكن لها، وهل تجب نفقة للعدة خلاف نفقة المتعة والمؤخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المطلقة طلاقًا بائنًا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، أما المتعة فلا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول التي لم يحدد لها مهر، ويستحب إعطاؤها للمطلقة بعد الدخول. إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية ولم يرجعها حتى انقضت العدة، فلها النفقة أثناء العدة، أما الطلاق البائن (كالثالثة) فلا نفقة لها ولا سكنى.

اختلف الفقهاء في سكن الحاضنة، والقول الحسن أنه إذا لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها، ولها أن تشترط سكنها مع أولادها ما دامت حاضنة. لها المطالبة بأجر للحضانة عند الحنابلة، ولا أجرة لها عند المالكية، وللحنفية والشافعية تفصيل. يلزم الزوج النفقة على أولاده، وتشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والدراسة والعلاج، وتقدر بالمعروف ومراعاة حال الزوج. صيانة الأجهزة التي يستعملها الأولاد تدخل في النفقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي