العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الرجل المطلق صيانة مسكن مطلقته وأولاده وما فيه من أعطال، أم أن نفقة الصيانة تدخل ضمن النفقة المتفق عليها؟ وما هي الحقوق المادية لمطلقته، وهل هو ملزم بتوفير المسكن لها، وهل تجب نفقة للعدة خلاف نفقة المتعة والمؤخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المطلقة طلاقًا بائنًا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، أما المتعة فلا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول التي لم يحدد لها مهر، ويستحب إعطاؤها للمطلقة بعد الدخول. إذا طلقها الطلقة أو الثانية ولم يرجعها حتى انقضت ، فلها أثناء العدة، أما البائن (كالثالثة) فلا نفقة لها ولا سكنى.

اختلف الفقهاء في سكن الحاضنة، والقول الحسن أنه إذا لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها، ولها أن تشترط سكنها مع أولادها ما دامت حاضنة. لها المطالبة بأجر عند الحنابلة، ولا أجرة لها عند المالكية، وللحنفية والشافعية تفصيل. يلزم الزوج النفقة على أولاده، وتشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والدراسة والعلاج، وتقدر بالمعروف ومراعاة حال الزوج. صيانة الأجهزة التي يستعملها الأولاد تدخل في النفقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7361
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي