ما حكم أخذ المرأة المسلمة فوائد ربوية من البنك في بلد غير إسلامي لإعطائها لوالديها غير المسلمين، مع العلم أنها لا تأكل منها ولا أولادها؟
تهنئة السائلة على اختيارها الإسلام، مع الدعاء لها ولوالديها بالثبات والإسلام. القرض بالفائدة محرم وربا بالإجماع، واستنادًا لحديث: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا". على السائلة أن تتوب وتسحب رأس مالها من البنك، وتستثمره شرعيًا. أما الفوائد الربوية، فيجب إنفاقها في وجوه الخير كالفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين، ولا يجوز لها الإنفاق منها على والديها الفقيرين اللذين تجب نفقتهم عليها، لحديث أسماء بنت أبي بكر وأقوال العلماء بوجوب نفقة الوالدين الكافرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90474