العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تدفع مساعدة مالية لابن أختها من مالها الخاص بنية أن تسترد هذا المبلغ لاحقاً من الفوائد الربوية المودعة في بنك في بلدها، وذلك لتعذر وصولها إلى هذه الفوائد حالياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إيداع المال في البنوك الربوية للحفظ عند الضرورة، ويجب الاقتصار على الحساب الجاري. إذا ترتب على الإيداع فوائد ربوية، فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ويجوز إعطاء المحتاجين من الأقارب منها. وإذا كان ابن الأخت فقيراً محتاجاً، فيجوز إعطاؤه بقدر حاجته من المال الحرام، ولا يشترط أن يكون من عين المال المودع، بل يجوز إخراج ما يعادل الفوائد المحرمة من مالها الخاص بنية أنها من الفوائد المحرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي