هل يجوز إعطاء الأخوات البنات جزءًا من العائد غير الثابت من مبلغ الزواج المدخر لمساعدتهن في جهازهن، وهل يجوز للأم استخدام جزء من هذا العائد في مصروف البيت أو لشراء الذهب لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يريد السائل التخلص من عائد البنك من باب والاحتياط، وهذا لا بأس به، لأن العائد ليس مقطوعًا بحرمته ما دام البنك إسلاميًا.
ويجوز إعطاء هذا المال للأخوات والأم كصدقة أو صلة، ولا حرج على الأم في استخدامه لمصروف البيت أو شراء الذهب أو غير ذلك من الأمور المباحة.
وللبحث عن الأفضل ، يُنصح بالبحث عن بنك إسلامي موثوق لوضع الأموال فيه، لأن البنوك الحكومية (الإسلامية) يشوب معاملاتها شك كبير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13709
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13709
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي