العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الكذب في المزاح الذي لا يفوت حقاً، ويعلم الطرف الآخر أن الكلام لا يراد به حقيقته، وهل هو من الكبائر أم الصغائر على فرض تحريمه، وهل تدخل الأمثلة المذكورة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الكذب التحريم سواء كان مزاحًا أو غيره. ثناؤك على جمال أرحامك ليس كذبًا لأن كل خلق الله حسن. إخبارك عمك أنك تبحث له عن عروس كذب يجب تركه. إخبارك صديقك أن الناس يقولون إن مالهم كثير كذب ما لم يكن كناية متعارف عليها في بلدكم. قولك لمن تلقاه: "تحسبه رجلًا" يجب تركه لأنه طعن في رجولته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114108
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي