هل تجب الزكاة في الملح المستخرج من الأرض، وهل يُعدّ من زكاة المعادن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعادن عند الفقهاء هي كل ما يخرج من باطن الأرض وله قيمة، مثل الذهب والفضة والنفط والملح. اختلف العلماء في زكاة المعادن: 1. الحنفية: تجب في المعادن الجامدة القابلة للطرق والتشكيل (كالذهب والفضة) فقط. 2. الحنابلة: تجب الزكاة في جميع المعادن، جامدة أو سائلة. 3. المالكية والشافعية: لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة من المعادن.
هذا القول الأخير هو الراجح لعدم وجود دليل شرعي صريح يوجب الزكاة في غيرهما. الملح المستخرج من الأرض لا تجب فيه الزكاة عند العلماء، لكن إخراج الزكاة منه على سبيل الاحتياط أفضل وأبرأ للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13301
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13301
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي