العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الملح المستخرج من الأرض، وهل يُعدّ من زكاة المعادن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعادن عند الفقهاء هي كل ما يخرج من باطن الأرض وله قيمة، مثل الذهب والفضة والنفط والملح. اختلف العلماء في زكاة المعادن: 1. الحنفية: تجب في المعادن الجامدة القابلة للطرق والتشكيل (كالذهب والفضة) فقط. 2. الحنابلة: تجب الزكاة في جميع المعادن، جامدة أو سائلة. 3. المالكية والشافعية: لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة من المعادن.

هذا القول الأخير هو الراجح لعدم وجود دليل شرعي صريح يوجب الزكاة في غيرهما. الملح المستخرج من الأرض لا تجب فيه الزكاة عند العلماء، لكن إخراج الزكاة منه على سبيل الاحتياط أفضل وأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13301
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي