هل يجوز للزوج أن يتبرع لزوجته ببعض تكاليف الحج، ولا يطالبها بها، طمعاً في الأجر من الله، مع العلم أنها موظفة ويمكنها سدادها لاحقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل معروف يقدمه الزوج لزوجته يؤجر عليه إذا قصد وجه الله، سواء دفع نفقة حج أو جزءًا منها أو نفقات فحوصات، حتى لو كانت الزوجة غنية؛ لقوله تعالى: "وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ"، وقوله: "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ". وهذا لا يعتبر خطأ أو إضاعة للمال، بل هو أجر ومن حسن العشرة، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101290
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي