العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يتبرع لزوجته ببعض تكاليف الحج، ولا يطالبها بها، طمعاً في الأجر من الله، مع العلم أنها موظفة ويمكنها سدادها لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل معروف يقدمه الزوج لزوجته يؤجر عليه إذا قصد وجه الله، سواء دفع نفقة حج أو جزءًا منها أو نفقات فحوصات، حتى لو كانت الزوجة غنية؛ لقوله تعالى: "وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ"، وقوله: "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ". وهذا لا يعتبر خطأ أو إضاعة للمال، بل هو أجر ومن حسن العشرة، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101290
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي