العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة الحج بالمال الذي دفعه لها زوجها لأجل الحج، إذا توفي الزوج قبل أداء الفريضة، أم يجوز لها التصرف في المال استخداماً آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم المرأة أن تحج بالمال الذي أعطاها إياه زوجها لأجل ، متى استطاعت ووجدت محرمًا، لأن الأصل في أموال التبرعات أن تُنفق فيما حدده المتبرع. وقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري أن المال المتعَيَّن لغرض معين يجب صرفه فيه مراعاة لغرض الدافع، ما لم يكن قوله على سبيل التبسط. وأكد الشيخ سليمان الجمل ذلك بأن ما دفع لغرض معين لا يجوز استعماله في غيره نظرًا لغرض الدافع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8557
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي