العودة إلى البحث

هل الشرط الذي ينص على رجوع الزوجة عن هبتها لزوجها في حال الطلاق صحيح وملزم، وهل عليها كفارة يمين إن لم تفِ به في حال بطلان الشرط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الشرط المقترن بالهبة محل خلاف بين الفقهاء. يرى جمهور الفقهاء بطلان الشرط وصحة العقد، بينما يرى المالكية والشافعية والحنابلة في وجه بطلان العقد والشرط. من شروط صحة الهبة القبض، فإذا لم تخل البيت لزوجتك، فالبيت لا يزال في ملكك. إذا تمت الهبة وقبضت زوجتك المنزل، فلا يجوز لك الرجوع فيها، ولا يلزم زوجتك أن ترد إليك نصيبك من البيت، ولكن يلزمها كفارة لليمين الذي حلفته. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز تعليق الهبة على شرط، وعلى هذا القول يكون من حقك مطالبة زوجتك برد نصيبك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي