هل يرث الأبناء المتوفى والدهم من أجدادهم الأحياء، وما هي القسمة الشرعية والقانونية لميراث الأجداد في هذه الحالة، وهل ترث أرملة الابن من والدي زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الجدان قبل ابنهم، فإن أبناءهما المباشرين (أعمامك وعماتك) يرثون ، ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء لأبناء الابن المتوفى أو زوجته لوجود الأبناء المباشرين. يستحب للميت للأقارب غير الوارثين (كالأحفاد وزوجة الابن المتوفى)، وإذا لم يوصِ الجدان، فيستحب للورثة إعطاؤهم شيئًا من التركة عند القسمة. لا يجوز العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة. أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان حقوق الجميع، فلا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65247
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65247
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي