العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ترك أحد الأقارب -الذي يسكن معي في نفس البيت ويترك صلاة الجماعة- مع الزوجة والذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، مع العلم أن ليس لديَّ أحد في البيت سوى الزوجة وطفلة لم تكمل العام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم ترك الرجل الأجنبي -حتى لو كان من أقارب الزوج كأخيه أو عمه- وحيدًا مع الزوجة في المنزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"، وقوله: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت". ويجب إخبار هذا القريب بوجوب صلاة الجماعة، فإن لم يستجب فعليه النزول للصلاة، أو ترك المنزل حتى عودة الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96541
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي