هل يجوز ترك أحد الأقارب -الذي يسكن معي في نفس البيت ويترك صلاة الجماعة- مع الزوجة والذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، مع العلم أن ليس لديَّ أحد في البيت سوى الزوجة وطفلة لم تكمل العام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم ترك الرجل الأجنبي -حتى لو كان من أقارب الزوج كأخيه أو عمه- وحيدًا مع الزوجة في المنزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"، وقوله: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت". ويجب إخبار هذا القريب بوجوب صلاة الجماعة، فإن لم يستجب فعليه النزول للصلاة، أو ترك المنزل حتى عودة الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96541
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96541
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي