العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة الخروج من بيت أهلها -الذي يقيم فيه زوجها معها ولكن هجر البيت- لزيارة الأقارب أو حضور مجالس الذكر، وهل يكفي إذن الوالد بدلاً من الزوج الذي لا يجيب على اتصالاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة مأمورة بطاعة زوجها وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، حتى لو كان البيت مُعارًا أو مؤجرًا من أهلها، وهذا بشرط أن ينفق الزوج عليها. إذا كان الزوج غائبًا ولم يمنع زوجته من زيارة أقاربها، فلها الخروج إليهم. أما حضور مجالس ، فلا يجوز الخروج إليها إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لمعرفة حكمٍ شرعي ولم يمكن ذلك إلا بالخروج. ويجب على الزوجة تجنب كل ما يغضب زوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50836
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي