هل يجوز للزوجة الخروج من بيت أهلها -الذي يقيم فيه زوجها معها ولكن هجر البيت- لزيارة الأقارب أو حضور مجالس الذكر، وهل يكفي إذن الوالد بدلاً من الزوج الذي لا يجيب على اتصالاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المرأة مأمورة بطاعة زوجها وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، حتى لو كان البيت مُعارًا أو مؤجرًا من أهلها، وهذا بشرط أن ينفق الزوج عليها. إذا كان الزوج غائبًا ولم يمنع زوجته من زيارة أقاربها، فلها الخروج إليهم. أما حضور مجالس الذكر، فلا يجوز الخروج إليها إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لمعرفة حكمٍ شرعي ولم يمكن ذلك إلا بالخروج. ويجب على الزوجة تجنب كل ما يغضب زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50836