هل تقسم موجودات الشركة التضامنية -بما فيها رأس المال- بناءً على نسب الأرباح المتفق عليها عند الانفصال، أم يُعاد رأس المال للشريك الممول فقط، خصوصًا وأن عقد التضامن ينص على تقسيم رأس المال؟
شركة التضامن جائزة، وأحكامها الشرعية مستنبطة من أحكام الشركات المعروفة في الإسلامي. عند تصفية ، يُرد رأس المال لأصحابه، وحق الشريك العامل يكون في الأرباح. الاتفاق على تقسيم كل موجودات الشركة حسب الأرباح عند الانفصال جائز إذا كان من قبيل المنتهية بالتمليك وتوفرت ضوابطها الشرعية، وهي بيع الشريك المالك جزءًا من حصته في رأس المال للشريك العامل، ولا حرج في خصم هذا المبلغ من الأرباح. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، غير جائز؛ لأن رأس المال ملك للشريك الممول، وعقد الشركة لا يجيز للشريك العامل أخذ مال غيره بغير وجه حق. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الشركات الحديثة نص على أن الشركاء يقتسمون رأس المال بينهم، أي أنهم يشتركون بالمساهمة فيه عند إنشاء الشركة، ولم يتعرض لمسألة تقسيم الموجودات عند الانفصال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98184
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98184
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي