هل تُعدّ الاستعانة بالجن في الأمور المباحة مسألةً يسوغ فيها الاجتهاد، وهل يفسّق أو يكفّر من يرى جوازها بضوابط شرعية؟
لا ينبغي التساهل في تبديع الناس وتكفيرهم، ولا لمز الحريصين على السنة.
أما الاستعانة بالجن، فقد أباحها شيخ الإسلام ابن تيمية فيما كان مباحًا بشرط كون المستعين عالمًا بالشرع ويأمن مكرهم.
غير أن الرأي الراجح هو عدم جواز الاستعانة بهم، لكونهم أهل كذب وخداع.
أما تبديع من يجيز الاستعانة بهم فليس صوابًا، لأن المسألة اجتهادية وغير منصوصة، ويستدل القائلون بالجواز بحديث: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"، وحديث: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
فإن كان الجني مسلمًا، فيشرع أن يعين أخاه الإنسي، وإن كان كافرًا، فهو كالكافر الإنسي الذي يستعان به فيما هو مباح، لكن لا يؤمن تضليلهم وخداعهم واستغلال المشعوذين لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109324