هل تعتبر الطفلة التي تبناها، والتي أرضعتها زوجته، أختًا لأولاده من الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أرضعت الزوجة الطفلة قبل تمام الحولين، أصبحت الطفلة ابنة له من الرضاع وأختًا لأبنائه، أما إذا كان الرضاع بعد الحولين فلا تثبت به الحرمة. ويشترط في الرضاع خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133814
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133814
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي