العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنت طالق" مازحًا، خاصة إذا لم تسمعه الزوجة، وكانت حائضًا، ولم يقصد به الطلاق، وهل تصح رجعتها بالمداعبة والجماع وقوله لها "أنت زوجتي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق باللفظ الصريح نافذ من الهازل لوجود الحديث النبوي: "ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ". وطلاق الحائض واقع عند أكثر العلماء، وعليه فقد وقع طلاقك على زوجتك طلقة واحدة إن لم تقصد التكرار بل قصدت إسماعها أو تأكيد الطلقة الأولى، وحصلت الرجعة بجماعك لها قبل انقضاء عدتها. لا كفارة عليك لكن احتسبت عليك طلقة، فاحذر المزاح بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163503
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي