العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب طلقة عندما يلفظ الرجل كلمة "طالق" دون نية الطلاق، بنية الشجار فقط، علماً بأنها حائض وقد طُلّقت مرتين سابقتين وأُرجعت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سبق لسانك من غير قصد، فلا يقع الطلاق، ولا تحرم عليك زوجتك. أما إذا قصدت التلفظ بصريح الطلاق، فإنه يقع ولو لم تنوه. وفي هذه الحالة، إذا كنت قد طلقتها مرتين سابقًا، فإنها تحرم عليك ولا تحل إلا بعد أن تتزوج رجلًا آخر زواجًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول. ولا يمنع وقوع الطلاق عند العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95225
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي