العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "طالق" للزوجة وهي حائض، أو حال الغضب، مع العلم بحدوث معاشرة بعد تلفظ الكلمة؟ وكم طلقة تبقى والحالة هذه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "طالق"، فيقع . ووقوع الطلاق في فترة ، وإن كان طلاقًا بدعيًا، إلا أنه يقع. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول.

إذا تلفظ الزوج بالطلاق وهو يعي ما يقول، فقد وقعت الطلقة، وإن كانتا طلقتين، فتبقت له طلقة واحدة. ليس الطلاق هو الحل الوحيد للمشاكل الزوجية، لذا يجب على الزوجين التروي والتعقل والتفاهم.

وإذا جامع الرجل زوجته بعد الطلاق، فهذه رجعة معتبرة عند بعض أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177334
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي