العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بلفظ "أنت طالق، طالق" مع الغضب وحيض الزوجة وعدم خروجها من البيت، إذا كانت هذه الطلقة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع ما دام صاحبه مدركًا لما يقول، وطلاق الحائض أو في طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وقول "أنت طالق طالق" يقع به طلقة واحدة إذا لم تقصد إيقاع طلقتين. وإذا لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء التي تكون بثلاث حيضات، أو وضع الحمل، أو ثلاثة أشهر، وتتم المراجعة بالقول أو الجماع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133343
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي