العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخ الفقير غير الكافي دخله من مال الزكاة للمساعدة في مشروع تجاري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشكر السائل على حرصه على صرف الزكاة في مصارفها، ويوضح أن الأخ ليس من أهل الزكاة إذا كان قادراً على الاكتساب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". وإن كان عاجزاً عن الاكتساب، وكانت أمه موسرة، فنفقته تلزمها، وإذا كان غنياً بنفقتها فلا تجوز له الزكاة. يمكن للأم إعطاؤه مالاً للتكسب به، ويمكن للسائل مساعدتها براً وصِلة رحم، ولكن لا يجوز صرف زكاة المال إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102372
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي