هل يجوز إعطاء الأخ من مال الزكاة ليتزوج، مع العلم أن راتبه ونصيبه من مشروع تجاري لا يكفيه لتغطية نفقات الزواج؟
يجوز إعطاء الأخ الفقير من الزكاة إذا كان لا يجد ما يكفيه لضرورياته من عمله ومشاركته التجارية، ويُعتبر من كفايته ما يتزوج به إذا احتاج للنكاح، بشرط أن تكون المؤن في حدود الضروريات الشرعية دون إسراف أو تبذير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39607