ما حكم الشرع في رجوع الزوجة إلى زوجها بعد طلاقين، مع طلبها أن يكون أمر طلاقها بيدها، وكم عدد الطلقات المتبقية، وهل يحق لها نفقتها ومؤخر صداقها ومتعتها إذا طلقت نفسها؟
اختلف العلماء في اشتراط جعل العصمة بيد المرأة في عقد النكاح:
الحنفية: يجوز إذا بدأَت المرأة وقالت: "زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت"، وقبِل الزوج. أما إذا بدأ الزوج فلا يكون أمرها بيدها.
المالكية: الشرط مخل، فيُفسخ النكاح قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل ويلغى الشرط.
والصحيح أنه لا يجوز اشتراط جعل العصمة بيد المرأة في العقد، وإنما يجوز أن يوكلها الزوج في أمر الطلاق دون جعله شرطًا.
وإذا انتهت العدة، يشترط للرجوع مهر وعقد جديدان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141663