هل يحق للزوج مراجعة زوجته إذا طلقته بعد أن جعل العصمة بيدها، وهل تبقى العصمة بيدها بعد ذلك؟
لا يصح اشتراط أن تكون العصمة بيد المرأة في عقد النكاح، ويفسد به العقد عند جمهور العلماء. فإن حصل هذا الشرط ولم يحصل الدخول، فيعاد عقد النكاح بدونه. وإن حصل الدخول، فالعقد صحيح والشرط باطل.
يجوز أن يجعل الزوج الطلاق بيد الزوجة بعد العقد، وله صورتان: 1. التفويض: إذا فوض الزوج زوجته بالطلاق بعد العقد بقوله: "جعلت أمرك بيدك" أو "فوضتك في الطلاق"، فيصح ويكون توكيلاً لها في إيقاع الطلاق، ويبقى الأمر بيدها ما لم تفسخ هي التفويض أو يفسخه الزوج بالقول أو بالفعل كالجماع. 2. التخيير: إذا خير الزوج زوجته بقوله: "اختاري إما الطلاق وإما البقاء"، فيصح ولها الحق في الاختيار ما دامت في نفس المجلس، فإذا انقضى المجلس، أو تراجع الزوج، أو حصل جماع قبل اختيارها، فلا حق لها.
إذا فوض الزوج أمر الطلاق لزوجته أو خيرها، فإن طلقت نفسها، فهي طلقة رجعية، وللزوج مراجعتها ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29439
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29439
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي