إذا قال الرجل لزوجته "عصمتك بيدك" فطلقت نفسها في الحال، فهل يجوز له مراجعتها دون موافقتها أم يشترط موافقتها؟ وهل ينتهي تفويضه لها وتوكيله بمجرد الطلاق أم تظل العصمة بيدها ويجوز لها أن تطلق نفسها ثانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا جعل الزوج عصمة الزوجة بيدها فطلقت نفسها، فطلاقها نافذ، ويجوز للزوج مراجعتها قبل انتهاء عدتها ما لم يكن هذا مكملاً للثلاث، ولا يشترط لرجعتها رضاها أو علمها. هذا التمليك للعصمة ينقطع بمجرد تطليقها لنفسها، ولا يعود لها بعد المراجعة. ويجب إيقافها حتى تجيب برد أو أخذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126975
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126975
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي