هل يجوز اشتراط أن تكون الزوجة طالقًا إن لم يلحقها الزوج به خلال مدة معينة، وهل يقع الطلاق بمجرد انتهاء المدة؟ وهل يحق للزوجة اشتراط العصمة بيدها، أو ربطها بشرط الطلاق بعد مدة معينة؟
يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد النكاح أن تطلق نفسها إذا تزوج زوجها عليها، أو غاب عنها، أو أضر بها، وهذا ما أفتى به ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهذا الشرط صحيح وملزم للزوج. بناءً على ذلك، يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في العقد أنه إذا لم يلحقها به في مدة محددة، فلها الحق في تطليق نفسها. لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة، بل يجب على المرأة إيقاعه. إذا كانت القوانين تسمح بهذا الشرط، فذلك يكفي للمرأة في حفظ حقوقها، ولا يجوز لها أن تشترط أن تكون العصمة بيدها. وإذا كانت القوانين لا تسمح بالشرط الأول، وتسمح بأن تكون العصمة بيدها، فنرجو أن لا يكون عليها حرج في اشتراط ذلك، بشرط ألا تستخدم هذا الشرط إلا في الصورة المتفق عليها وهي تأخر الزوج في إلحاقها به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4623
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4623
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي