العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أتولى أعمال البرمجة الخاصة بالعميل لحسابي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمية، مع الاستعانة بمبرمج آخر مقابل مبلغ مالي أتقاسمه معه، بعد أن رفضت الشركة القيام بهذه الأعمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لصاحب العمل الإخلال ببنود العقد من وقت الدوام أو أجرته، ولا يجب عليك أداء عمل غير المتفق عليه؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". أما عملك في البرمجة خارج وقت الدوام فلا حرج فيه، وكذلك استئجار غيرك للقيام بالعمل لك مقابل أجر أقل لتربح الفارق، لا حرج فيه ما لم يشترط عليك طالب العمل أن تتولى العمل بنفسك نصاً أو عرفاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138954
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي