متى يحق للرجل الزواج من أخت زوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الرجل الزواج بامرأة ما دامت أختها في عصمته، أو إن كانت مطلقة منه طلاقاً رجعياً وما زالت في عدتها. أما إذا كان بائناً أو فسخاً، الجمع بين الأختين في . أما إذا توفيت المرأة، فيجوز الزواج بأختها من حين الوفاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34945
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34945
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي