العودة إلى البحث
السؤال

هل أخت الزوجة محرمة على الزوج مؤقتًا لحين وفاة الزوجة أو طلاقها، وهل نفس الحكم ينطبق على الأخ وزوجة أخيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حرم الله الجمع بين الأختين، أو المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها؛ حرصًا على صلة الأرحام. لذا لا يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته أو غيرها من المحرمات مؤقتًا، إلا بعد وفاتها أو طلاقها طلاقًا بائنًا. أما زوجة الأخ فلا تحل لأخيه إلا بعد وفاة زوجها أو طلاقها طلاقًا بائنًا وانتهاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38510
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي