هل أخت الزوجة محرمة على الزوج مؤقتًا لحين وفاة الزوجة أو طلاقها، وهل نفس الحكم ينطبق على الأخ وزوجة أخيه؟
حرم الله الجمع بين الأختين، أو المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها؛ حرصًا على صلة الأرحام. لذا لا يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته أو غيرها من المحرمات مؤقتًا، إلا بعد وفاتها أو طلاقها طلاقًا بائنًا. أما زوجة الأخ فلا تحل لأخيه إلا بعد وفاة زوجها أو طلاقها طلاقًا بائنًا وانتهاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38510