هل يجوز للرجل أن يصافح أو يختلي بأخت زوجته أو خالتها وعمتها، وهل المحرمية المؤقتة لهؤلاء هي نفس المحرمية لزوجة رجل آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل مصافحة أخت زوجته أو عمتها أو خالتها، ولا الخلوة بهن؛ لأنهن لسن محارم له، وإنما حُرِّمن عليه تحريمًا مؤقتًا. المحرمية الثابتة بنسب أو رضاع أو مصاهرة تكون مؤبدة، وأخت الزوجة وعمتها وخالتها لسن محارم، بل حُرِّم الجمع بينهن وبين الزوجة في الزواج، لقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. أما زوجة الأجنبي فتحرم مؤقتًا ما دامت في عصمة زوجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6773
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6773
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي