العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم علي أخت جدة زوجتي ، وأخت جد زوجتي ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جدة الزوجة، من الأب أو الأم، محرّمة على زوجها تحريمًا مؤبدًا بمجرد العقد على حفيدتها، لكونها من "أمهات نسائكم". أما أخت جدة الزوجة، فتحرم على الزوج تحريمًا مؤقتًا ما دامت الزوجة في عصمته، ويجوز الزواج بها بعد وفاة الزوجة أو طلاقها وانقضاء عدتها. وكذلك أخت جد الزوجة تحرم عليه مؤقتًا لكونها في حكم عمة الزوجة. وقد نصَّ على عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5858
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي