هل تحرم علي أخت جدة زوجتي ، وأخت جد زوجتي ؟
جدة الزوجة، من الأب أو الأم، محرّمة على زوجها تحريمًا مؤبدًا بمجرد العقد على حفيدتها، لكونها من "أمهات نسائكم". أما أخت جدة الزوجة، فتحرم على الزوج تحريمًا مؤقتًا ما دامت الزوجة في عصمته، ويجوز الزواج بها بعد وفاة الزوجة أو طلاقها وانقضاء عدتها. وكذلك أخت جد الزوجة تحرم عليه مؤقتًا لكونها في حكم عمة الزوجة. وقد نصَّ الحديث على عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5858