العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن تحويل مبلغ كفالة اليتيمة لعلاج المرضى إذا كانت ليست بحاجة للمال، وهل يأثم المتبرع بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم التوقف عن التبرع بكفالة يتيم أو فقير لأي سبب، مثل ضيق اليد، أو تحويل الصرف لجهة بر أخرى، لكن لا يحل له الرجوع فيما دفعه لخال اليتيمة؛ لأن الرجوع في الصدقة بعد قبض المستحق لها غير جائز بإجماع أهل العلم. واستشهد بالحديث النبوي: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، وفي لفظ: "العائد في صدقته". وأما قطع الكفالة مستقبلًا فلا حرج فيه متى تبين أن الطفلة ليست بحاجة إليها، لكن من الأفضل عدم الاستعجال والتأكد جيدًا من اكتفاء اليتيمة، فقد يكون ادخار جدها للمبالغ من حسن تدبيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13579
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي