هل يمكن تحويل مبلغ كفالة اليتيمة لعلاج المرضى إذا كانت ليست بحاجة للمال، وهل يأثم المتبرع بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم التوقف عن التبرع بكفالة يتيم أو فقير لأي سبب، مثل ضيق اليد، أو تحويل الصرف لجهة بر أخرى، لكن لا يحل له الرجوع فيما دفعه لخال اليتيمة؛ لأن الرجوع في الصدقة بعد قبض المستحق لها غير جائز بإجماع أهل العلم. واستشهد بالحديث النبوي: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، وفي لفظ: "العائد في صدقته". وأما قطع الكفالة مستقبلًا فلا حرج فيه متى تبين أن الطفلة ليست بحاجة إليها، لكن من الأفضل عدم الاستعجال والتأكد جيدًا من اكتفاء اليتيمة، فقد يكون ادخار جدها للمبالغ من حسن تدبيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13579
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13579
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي