هل تجوز كفالة اليتيم للأرحام، ككفالة أحد أبناء الخال المتوفى، وهل تعتبر هذه الكفالة صحيحة إذا كان الكافل في بلد واليتيم في بلد آخر مع الاكتفاء بإرسال مبلغ مالي شهريًا وتقديم الهدايا سنويًا، وهل يجوز أن يكون المال المرسل على دفعتين سنويًا؟
كفالة اليتيم من أعمال البر العظيمة، وقد أمر الله بها وذكر النبي فضلها. كفالة اليتيم لا تقتصر على الأباعد، بل تستحب في الأقارب والأباعد، ويجوز إرسال مال الكفالة من بلد آخر على دفعات، مع ملاحظة مصلحة اليتيم. يجب على الناظر على شأن اليتيم أن ينفق عليه بالمعروف، ومن أهم معاني الكفالة السعي في تنشئته تنشئة إسلامية صحيحة ورعايته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25989