العودة إلى البحث

هل هناك شروط أو مؤهلات محددة لكفيل اليتيم، وهل تجوز الكفالة عن طريق جمعية موثوقة في بلد غير البلد الأم مع خشية عدم القدرة على الاستمرار، وهل يشترط إذن الوالدين، وهل يجب إعلام الخاطب في حال كانت الكفالة من المال الشخصي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الإسلام رغّب في كفالة اليتيم ورتب عليها أجراً عظيماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا"، وأشار بالسبابة والوسطى. وتشمل الكفالة ضمه للعيش معه والإنفاق عليه وتربيته، أو دفع المال الكافي لاحتياجاته. ويمكن تحقيق ذلك بالدفع لإحدى الجمعيات التي تكفل الأيتام، ولا تشترط الكفالة سوى أن تكوني بالغة رشيدة وجائزة التصرف في مالك، ولا يلزم إخبار الأبوين أو الخاطب، والأفضل عدم الإخبار حرصًا على الإخلاص. وإذا غادرت البلد، فاستمري في الكفالة إن أمكن، وإن لم تقدري فلا حرج عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي