العودة إلى البحث
السؤال

هل هناك شروط أو مؤهلات محددة لكفيل اليتيم، وهل تجوز الكفالة عن طريق جمعية موثوقة في بلد غير البلد الأم مع خشية عدم القدرة على الاستمرار، وهل يشترط إذن الوالدين، وهل يجب إعلام الخاطب في حال كانت الكفالة من المال الشخصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رغّب في كفالة اليتيم ورتب عليها أجراً عظيماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا"، وأشار بالسبابة والوسطى. وتشمل ضمه للعيش معه والإنفاق عليه وتربيته، أو دفع المال الكافي لاحتياجاته. ويمكن تحقيق ذلك بالدفع لإحدى الجمعيات التي تكفل الأيتام، ولا تشترط الكفالة سوى أن تكوني بالغة رشيدة وجائزة التصرف في مالك، ولا يلزم إخبار الأبوين أو الخاطب، والأفضل عدم الإخبار حرصًا على . وإذا غادرت البلد، فاستمري في الكفالة إن أمكن، وإن لم تقدري فلا حرج عليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194432
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي