ما حكم صلاة من شك في عدد الركعات، وهل عليه سجود سهو إذا شك في أدائه السجدة الأولى من سجود السهو أو في الطمأنينة فيها أو في قوله "سبحان ربي الأعلى"؟ وهل يجب إعادة التشهد إذا أتى بركعة منسية بعد التشهد الأخير؟ وماذا يفعل من شك في تكبيرة الانتقال بعد سجود السهو؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المصابة بالوسواس عليها ألا تلتفت إليه. الإتيان بركعة ثم السجود للسهو قبل السلام صحيح، لكن لا ينبغي للموسوس أن يسترسل مع وسواسه. الشك بعد الصلاة في سجود السهو لا أثر له؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، ولدفع الوسواس. إذا نسيتِ الركعة الثانية فأتيتِ بركعة مكان المنسية فلا شيء عليك سوى سجود السهو، وهو يجبر التشهد الأول المتروك سهوًا. الشك في ترك تكبيرة الانتقال بعد الفراغ من الرفع لا يلزم العود إليها، وتكبيرات الانتقال سنة عند الجمهور وواجب عند الحنابلة، وصلاتك صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95209
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95209
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي